Translate

الجمعة، 20 يونيو 2014

مصطلحات فقهية


الوِصال:
ترك ما يُفَطِّر بالنَّهار عَمْداً في  ليالي الصيام، وهو مَنْهِي عنه،
فلا بد مِن صيام اليوم ولو بِوَجْبَة واحِدَة.

الوِكاء:
الخّيْط الذي تربط به الصُّرَّة ونحوها، والوِكاء: الغِطاء

الوَشْم:
غَرْز الجِلْد بإبرة ثم يُذَرُّ مكانه ما يجعله يَخْضر .

يَوْم التَّرْوِيَة:
اليوم الثامِن مِن شَهْر ذي الحِجَّة،
وفيه يتَّجِه الحُجَّاج إلى مِنَى حامِلين معهم ما يحتاجون إليه مِن ماء.


ابْن لَبُون
مِن الإبِل مالَه سَنَتان ودَخَلَ في  الثالِثَة.

الإبِراء
 أي إبْراء الذِّمَّة، كأن يقول المَكْفول للكَفِيل: أَبْرَأتُكَ مِن كفالَتي.

الإحْصان
 مِن مَعانِيه العِفَّة وَسَبْق الزَّوَاج.

الأَرْش
تَعْوِيض عَن تَلَف شيء سَبَّبَ في  نَقْصاً في  قِيمَته، وأرْش الجِراحَة دِيَّتها.

الاسْتِحْداد
 حَلْق العاَنَة، وهو الشَّعْر الذي ينبت في  أَسْفَل البطن.

الاسْتِهْلال
الصِّياح أو حَرَكَة يُعْلَم بها حياة الطِّفل، اسْتَهَلَّ إذا صاح عند الوِلادَة.
 
  
أصْحاب الفُروض
الوَرَثَة الذين لهم نصيب مُقَدَّر في  التَّرِكَة  عبارة عن
( النِّصْف ـ الرُّبُع ـ الثُّمُن ـ الثُّلُثانِ ـ الثُّلُث ـ السُّدُس ).

الإفاضَة
 الدَّفْع مِن المَكان والتَّزاحُم، ومِنه الإفاضَة مِن عَرَفات.

 الإِفْراد
 الإِحْرام مِن المِيقات بِنِيَّة الحَجِّ وَحْدَهُ.

الأَوْقاص
 جمع وَقْص، وهو ما بين الفريضَتَيْنِ. وهو باتفاق العُلَماء عَفْوٌ لا زَكاةَ فيه،
فَمَثَلاً العَدَد بَيْنَ الأرْبَعين والمِائَة والعِشْرين مِن الغَنَم يُسَمَّى وَقْصَاً.

الاضْطِباع
جَعْل وسط الرِّداء تَحْت الإِبِطِ الأَيْمَن، وَطَرَفه على الكَتِفِ الأَيْسَر،
وتَبْقَى كَتِفُه اليُمْنَى مَكْشوفة.

الأَيِّم
 مَن لا زَوْجَ له رَجُلاً كان أو امْرَأَة. رَجُلٌ أَيِّم، وامرأة أَيِّم، والجَمْع أَيَامَى. 
  
البازِلَة
في  الشِّجاج، وهي الدِّامِيَة التي يَخِرُّ مِنها دَمٌ يَسير.

البازِل
مِن الإِبِل ما دَخَلَ في  التاسِع واكْتَمَلَ قُوَّته.

البَدَنَة
النَّاقَة وتُجْزِئ عن سَبْعَة وكذا البَقَرَة، والجمع بُدْن.

البُلُوغ
ويكون بالاحْتِلام أو السِنِّ وأقْصاه 18 سنة وأَقَلّه 15 واخْتُلِفَ في  الإنْبات،
وتزيد المرأة بالحَيْض.

بِنْتُ مَخَاض
مِن الإبل ما لها سَنَة، وَدَخَلَتْ في  الثَّانِيَة، والمَخَاض آلام الوَضْع.

الَبَيْنونَة
البُعْد والمُفَارَقَة، والبائِن التي لا رَجْعَةَ لِزَوْجِها عليها لانْقِضاءِ عِدَّتِها،
فإذا لَم تَكْتَمِل الطَّلَقات الثَّلاث، يَلْزَم عَقْد وَمَهْر جَدِيدانِ طالَما انْقَضَتْ عِدَّتُها،
وأَمَّا البَيْنُونَة الكُبْرَى فهو المُكَمِّل للثَّلاث،
ولا تَحِلُّ إلا بَعْد نِكاح زَوْج آخَر غَيْر زوجها الذي بانَتْ منه.


بَيْع التَّلْجِئَة
 كِتابة عَقْد، والتَّظاهُر بالبَيْع مِن غير نِيَّة أو صِيغَة.

بِنْت اللَّبُون
 هي التي تَمَّ لها سَنَتانِ وَدَخَلَتْ في  الثالِثَة.

التَّبِيع
 مِن البَقَر ما لَها سَنَة، وسُمِّيَ بذلك لأنه يَتْبَع أُمَّه في  المَرْعَى.

التَّرِكَة
 ما يتركه المَيت مِن الأموال مُطْلَقاً.

الاسْتِثْفار
شد المرأة خِرْقَة أو قُطْنَاً على فَرْجِها لِمَنْعِ سَيَلان دم الحَيْض.

التَّسَرِّي
 مَصْدره تَسَرَّى تَسَرِّياً، إذا أَخَذَ سُرِّيَّتَه.
  
التَّمَتُّع
 الاعْتِمار في  أشْهُر الحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ مِن عامِه الذي اعْتَمَر فيه.

الثَّنيّ
 مِن المَعْز ما لَه سَنَة.

الثُّنْيَا
 الاستثناء مِن البيع.

الثَّنية مِن الإبِل
 ما دَخَلَتْ في  السَّنَة السادِسة من عمره لأنها أُسْقِطَت ثَنِيَّتها.

الثَّيِّب
مَن سَبَقَ له الزَّواج رَجُلاً كان أو امرأة.

الجائِحَة
 ما أتْلَفَ المالَ كالحَرِيق ونَحْوِه.

الجائِفَة
 في  الشِّجاج وهي الجِراحة التي تصل إلى الجَوْف وفيها ثُلُثُ دِيَة.

جُبَار
 أي هَدْر ليس له قِيمَة تُقَدَّر.

جَذَعَة الضَّأن
 الشَّاة أَتَى عليها أَكْثَر مِن سَنَة، جَذَعَة الغَنَم ما لَها سِتَّة أَشْهُر.

جَذَعَة
 مِن الإبِل: ما لَها أَرْبَع سِنِين وَدَخَلَتْ في  الخامِسَة.

الجِزْيَة
 ما يَدْفَعُه أَهْلُ الذِّمَّة لِلْحُكُومَةِ الإسلامِيَّة نَظِير تأمينهم ورِعايتهم.

الجِمار
 الحِجارة الصغيرة التي تُرْمَى بِمِنَى، وهي جَمْرَة العَقَبَة والوسْطَى والصُّغْرَى. 


ليست هناك تعليقات: