Translate

الثلاثاء، 24 يونيو 2014

فجعله غثاء احوى

الفحم الحجري والنفط 
النفط هو عصب الحياة الحديثة وهو نعمة من الله تعالى.
القرآن يتحدث عن طريقة تحول النباتات إلى نفط أسود... لنتأمل


ــــــــــــ

شروق الأرض من سطح القمر


صورة رائعة تظهر شروق الكرة الأرضية من على سطح القمر
وهذا يثبت أنه يوجد عدد من المشارق ... لنتأمل....


ــــــــــــ

بلورات الثلج الرائعة


الماء هو أهم مادة سخرها الله لحياتنا الذي جعل الله الحياة منه
فما هو سر بلورات الثلج؟ ....
هذه صورة لبلورات ثلج متنوعة لا تُرى إلا بالمجاهر المكبرة، وقد وجد
العلماء أنه لا توجد بلورتي ثلج متشابهتين في العالم كله، أليس هذا دليلاً
على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؟ فتأملوا معي هذا التصميم الإبداعي
لهذه الذرات، ولا نملك إلا أن نقول: (فتبارك الله أحسن الخالقين).
 يقول تبارك وتعالى:

 { قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا تُغْنِي الْآَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ }
 [يونس: 101].

ــــــــــــ

الاثنين، 23 يونيو 2014

شرح أحاديث عمدة الأحكام



الحديث السابع عشر
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
 
الحديث السابع عشر :عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء .
فيه مسائل : 
= هذه رواية الإمام مسلم .
ورواه الإمام البخاري بألفاظ فيها تقديم وتأخير .
فقد رواه بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه .
كما رواه بلفظ : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء .
وبلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه .

وهي ألفاظ متقاربة .
= هذه الأمور من آداب الإسلام العِظام التي سبق بها الحضارات المادية ، بل تخلّفت الحضارات المادية المعاصرة عن هذه الآداب التي تتضمن الفوائد الطبية والنفسية وغيرها .
= في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أمور :
1 - الاستنجاء باليمين
2 - إمساك الذّكر باليمين حال البول .
3 - التنفس في الإناء عند الشرب .

= النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه ابن حجر .
وقال في الفتح : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم .
= كيف يفعل إذا استجمر ؟
إذا أمسك ذكره بيمينه وقع في النهي .
وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه .
قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول :
والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا ، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُـصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسّاً بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . انتهى .
= المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما يُخاطب الرجل .
= هل يلحق بالنهي مسّ العضو باليمين عند الجماع ؟
الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره .
وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى .
= هذا النهي يدلّ على احترام اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح الحديث العاشر .
= كراهة التنفّس في الإناء أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّـة وطبيّـة .
ناحية نفسية ، وذلك أن من سوف يشرب بعده قد يكره الشرب من الإناء ، وقد تتغيّر رائحة الماء إذا كان المتنفّس مريضا .
ناحية طبية ، وذلك أن الأمراض تنتقل عن طريق التّنفّس .
وناحية طبيّـة للشارب نفسه ، إذ أنه إذا أبعد الإناء عن فمه تنفّس بهدوء ثم يشرب مرة أخرى .

ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ . قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . رواه مسلم .

وقد سأل مروان بن الحكم أبا سعيد الخدري فقال : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد . نعم . فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفس . قال : فإني أرى القذاة فيه . قال : فأهرقها . رواه الإمام أحمد والإمام مالك وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم وصححه الألباني .
ومعنى ( فأبِن ) أي : فأبعد .

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وهو حديث حسن ، كما قال الألباني .

ويلحق بهذا النهي النفخ في الإناء خاصة إذا كان هناك من يشرب بعده .

قال الحليمي : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين ، فإما إن يعلقا بالماء فيضرّا ، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب ؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به ، فلا يشرب . نقله عنه الإمام البيهقي ثم قال :
وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليا رضي الله عنه نهى القصّابين عن النفخ في اللحم ، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه ؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرّهت اللحم وغيّرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب .

والله أعلم .

world countries


world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map
world map



A

Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua & Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
B
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia & Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
C
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Congo Democratic Republic
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
D
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
E
Ecuador
East Timor
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
F
Fiji
Finland
France
G
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana

H
Haiti
Honduras
Hungary
I
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
J
Jamaica
Japan
Jordan
K
Kazakhstan
Kiribati
Korea North
Korea South
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
L
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
M
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar (Burma)
N
Namibia
Nauru
Nepal
The Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norway
O
Oman
P
Pakistan
Palau
Palestinian State*
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
The Philippines
Poland
Portugal

Q
Qatar
R
Romania
Russia
Rwanda
S
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Vincent & The Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome & Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
T
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
U
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
V
Vanuatu
Vatican City (Holy See)
Venezuela
Vietnam
Y
Yemen
Z
Zambia
Zimbabwe

الجمعة، 20 يونيو 2014

مصطلحات فقهية


الوِصال:
ترك ما يُفَطِّر بالنَّهار عَمْداً في  ليالي الصيام، وهو مَنْهِي عنه،
فلا بد مِن صيام اليوم ولو بِوَجْبَة واحِدَة.

الوِكاء:
الخّيْط الذي تربط به الصُّرَّة ونحوها، والوِكاء: الغِطاء

الوَشْم:
غَرْز الجِلْد بإبرة ثم يُذَرُّ مكانه ما يجعله يَخْضر .

يَوْم التَّرْوِيَة:
اليوم الثامِن مِن شَهْر ذي الحِجَّة،
وفيه يتَّجِه الحُجَّاج إلى مِنَى حامِلين معهم ما يحتاجون إليه مِن ماء.


ابْن لَبُون
مِن الإبِل مالَه سَنَتان ودَخَلَ في  الثالِثَة.

الإبِراء
 أي إبْراء الذِّمَّة، كأن يقول المَكْفول للكَفِيل: أَبْرَأتُكَ مِن كفالَتي.

الإحْصان
 مِن مَعانِيه العِفَّة وَسَبْق الزَّوَاج.

الأَرْش
تَعْوِيض عَن تَلَف شيء سَبَّبَ في  نَقْصاً في  قِيمَته، وأرْش الجِراحَة دِيَّتها.

الاسْتِحْداد
 حَلْق العاَنَة، وهو الشَّعْر الذي ينبت في  أَسْفَل البطن.

الاسْتِهْلال
الصِّياح أو حَرَكَة يُعْلَم بها حياة الطِّفل، اسْتَهَلَّ إذا صاح عند الوِلادَة.
 
  
أصْحاب الفُروض
الوَرَثَة الذين لهم نصيب مُقَدَّر في  التَّرِكَة  عبارة عن
( النِّصْف ـ الرُّبُع ـ الثُّمُن ـ الثُّلُثانِ ـ الثُّلُث ـ السُّدُس ).

الإفاضَة
 الدَّفْع مِن المَكان والتَّزاحُم، ومِنه الإفاضَة مِن عَرَفات.

 الإِفْراد
 الإِحْرام مِن المِيقات بِنِيَّة الحَجِّ وَحْدَهُ.

الأَوْقاص
 جمع وَقْص، وهو ما بين الفريضَتَيْنِ. وهو باتفاق العُلَماء عَفْوٌ لا زَكاةَ فيه،
فَمَثَلاً العَدَد بَيْنَ الأرْبَعين والمِائَة والعِشْرين مِن الغَنَم يُسَمَّى وَقْصَاً.

الاضْطِباع
جَعْل وسط الرِّداء تَحْت الإِبِطِ الأَيْمَن، وَطَرَفه على الكَتِفِ الأَيْسَر،
وتَبْقَى كَتِفُه اليُمْنَى مَكْشوفة.

الأَيِّم
 مَن لا زَوْجَ له رَجُلاً كان أو امْرَأَة. رَجُلٌ أَيِّم، وامرأة أَيِّم، والجَمْع أَيَامَى. 
  
البازِلَة
في  الشِّجاج، وهي الدِّامِيَة التي يَخِرُّ مِنها دَمٌ يَسير.

البازِل
مِن الإِبِل ما دَخَلَ في  التاسِع واكْتَمَلَ قُوَّته.

البَدَنَة
النَّاقَة وتُجْزِئ عن سَبْعَة وكذا البَقَرَة، والجمع بُدْن.

البُلُوغ
ويكون بالاحْتِلام أو السِنِّ وأقْصاه 18 سنة وأَقَلّه 15 واخْتُلِفَ في  الإنْبات،
وتزيد المرأة بالحَيْض.

بِنْتُ مَخَاض
مِن الإبل ما لها سَنَة، وَدَخَلَتْ في  الثَّانِيَة، والمَخَاض آلام الوَضْع.

الَبَيْنونَة
البُعْد والمُفَارَقَة، والبائِن التي لا رَجْعَةَ لِزَوْجِها عليها لانْقِضاءِ عِدَّتِها،
فإذا لَم تَكْتَمِل الطَّلَقات الثَّلاث، يَلْزَم عَقْد وَمَهْر جَدِيدانِ طالَما انْقَضَتْ عِدَّتُها،
وأَمَّا البَيْنُونَة الكُبْرَى فهو المُكَمِّل للثَّلاث،
ولا تَحِلُّ إلا بَعْد نِكاح زَوْج آخَر غَيْر زوجها الذي بانَتْ منه.


بَيْع التَّلْجِئَة
 كِتابة عَقْد، والتَّظاهُر بالبَيْع مِن غير نِيَّة أو صِيغَة.

بِنْت اللَّبُون
 هي التي تَمَّ لها سَنَتانِ وَدَخَلَتْ في  الثالِثَة.

التَّبِيع
 مِن البَقَر ما لَها سَنَة، وسُمِّيَ بذلك لأنه يَتْبَع أُمَّه في  المَرْعَى.

التَّرِكَة
 ما يتركه المَيت مِن الأموال مُطْلَقاً.

الاسْتِثْفار
شد المرأة خِرْقَة أو قُطْنَاً على فَرْجِها لِمَنْعِ سَيَلان دم الحَيْض.

التَّسَرِّي
 مَصْدره تَسَرَّى تَسَرِّياً، إذا أَخَذَ سُرِّيَّتَه.
  
التَّمَتُّع
 الاعْتِمار في  أشْهُر الحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ مِن عامِه الذي اعْتَمَر فيه.

الثَّنيّ
 مِن المَعْز ما لَه سَنَة.

الثُّنْيَا
 الاستثناء مِن البيع.

الثَّنية مِن الإبِل
 ما دَخَلَتْ في  السَّنَة السادِسة من عمره لأنها أُسْقِطَت ثَنِيَّتها.

الثَّيِّب
مَن سَبَقَ له الزَّواج رَجُلاً كان أو امرأة.

الجائِحَة
 ما أتْلَفَ المالَ كالحَرِيق ونَحْوِه.

الجائِفَة
 في  الشِّجاج وهي الجِراحة التي تصل إلى الجَوْف وفيها ثُلُثُ دِيَة.

جُبَار
 أي هَدْر ليس له قِيمَة تُقَدَّر.

جَذَعَة الضَّأن
 الشَّاة أَتَى عليها أَكْثَر مِن سَنَة، جَذَعَة الغَنَم ما لَها سِتَّة أَشْهُر.

جَذَعَة
 مِن الإبِل: ما لَها أَرْبَع سِنِين وَدَخَلَتْ في  الخامِسَة.

الجِزْيَة
 ما يَدْفَعُه أَهْلُ الذِّمَّة لِلْحُكُومَةِ الإسلامِيَّة نَظِير تأمينهم ورِعايتهم.

الجِمار
 الحِجارة الصغيرة التي تُرْمَى بِمِنَى، وهي جَمْرَة العَقَبَة والوسْطَى والصُّغْرَى.