مَا جَاءَ فِي : إِعْلَانِ النِّكَاحِ .. منه )
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ
عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ
وَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ
وَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ .
الشـــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ )
أَيْ : بِالْبَيِّنَةِ فَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، أَوْ بِالْإِظْهَارِ وَ الِاشْتِهَارِ فَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ
كَمَا فِي قَوْلِهِ ( وَ اجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ ) وَ هُوَ إِمَّا ؛ لِأَنَّهُ أَدْعَى لِلْإِعْلَانِ ، أَوْ لِحُصُولِ بَرَكَةِ الْمَكَانِ
( وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى النِّكَاحِ
( بِالدُّفُوفِ ) لَكِنْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ،
و قَالَ الْفُقَهَاءُ : الْمُرَادُ بِالدُّفِّ مَا لَا جَلَاجِلَ لَهُ ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ
قَالَ الْحَافِظُ : وَ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَ اضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ ،
وَ الْأَحَادِيثُ الْقَوِيَّةُ فِيهَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِنَّ الرِّجَالُ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِنَّ . انْتَهَى .
قُلْتُ : وَ كَذَلِكَ الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ فِي الْعُرْسِ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ )
كَذَا فِي النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ فِي الْمِشْكَاةِ ،
وَ قَالَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ حَسَنٍ ،
و كَذَلِكَ أَوْرَدَ الشَّوْكَانِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي النَّيْلِ ،
و قَالَ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ هُوَ أَيْضًا لَفْظَ ( حَسَنٌ ) ،
فَالظَّاهِرُ أَنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ وَ عِنْدَ الشَّوْكَانِيِّ هِيَ الصَّحِيحَةُ ،
وَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا تَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ عِيسَى بْنَ مَيْمُونَ أَحَدَ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ،
و قَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بِضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ،
و أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ :
( أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ )
، و فِي سَنَدِهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ ، وَ هُوَ مَتْرُوكٌ ،
و أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَحْمَدُ ،
وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَ لَيْسَ فِيهِ : وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ .
قَوْلُهُ : ( وَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ )
عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا هُوَ مَوْلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ يُعْرَفُ بِالْوَاسِطِيِّ ،
قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي أَحَادِيثَ كُلُّهَا مَوْضُوعَاتٌ
( وَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْجُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ أَبُو مُوسَى الْمَعْرُوفُ بِابْنِ دَايَةَ ،
وَ هُوَ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ ، وَ رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَ عَنْهُ السُّفْيِانَانِ ، وَ غَيْرُهُمَا ،
قَالَ الدُّورِيُّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، و قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ثِقَةٌ كَانَسُفْيَانُ يُقَدِّمُهُ عَلَى وَرْقَاءَ ،
و قَالَ السَّاجِيُّ ثِقَةٌ ، و وَثَّقَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ ،
وَ غَيْرُهُمْ . انْتَهَى مُخْتَصَرًا .
|
( ممَا جَاءَ فِي :
الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أنها قَالَتْ :
[ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَ بَنَى بِي فِي شَوَّالٍ ]
[ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ ]
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ .
الشــــــــروح
قَوْلُهُ : ( بَنَى بِي )
أَيْ : دَخَلَ مَعِي وَ زُفَّ بِي ،
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الِابْتِنَاءُ وَ الْبِنَاءُ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ ،
و الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَنَى عَلَيْهَا قُبَّةً لِيَدْخُلَ بِهَا فِيهَا .
فَيُقَالُ بَنَى الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَ لَا يُقَالُ بَنَى بِأَهْلِهِ ، و هَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَرٌ ،
فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَ غَيْرِ الْحَدِيثِ ،
و عَادَ الْجَوْهَرِيُّ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي كِتَابِهِ . انْتَهَى
( وَ بَنَى بِي فِي شَوَّالٍ ) زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ
فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي
( وَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ ) ضَمِيرُ نِسَائِهَا يَرْجِعُ إِلَى عَائِشَةَ ،
قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَ التَّزَوُّجِ وَ الدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ ،
وَ قَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، وَ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَ قَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ ،
وَ مَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَ التَّزْوِيجِ وَ الدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ ،
و هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَ هُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ ،
كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ وَ الرَّفْعِ . انْتَهَى ،
و قَالَ الْقَارِي : قِيلَ إِنَّمَا قَالَتْ هَذَا رَدًّا عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ يُمْنًا فِي التَّزَوُّجِ وَ الْعُرْسِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَ مُسْلِمٌ ، وَ النَّسَائِيُّ .
|
************************************************
( قد ملكتكها بما معك من القرآن )
|
فلنبدأ على بركة الله
ينعقد الزواج بالألفاظ التى تؤدى إليه باللغة التى يفهمها كل من المتعاقدين
ينعقد الزواج بالألفاظ التى تؤدى إليه باللغة التى يفهمها كل من المتعاقدين
متى كان التعبير الصادر عنهما دالاً على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام
ماذا قال شيخ الإسلام أبن تيمية ؟؟
قال شيخ الإسلام يرحمه الله
ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأى لغة و لفظ و فعل كان و مثله كل عقد
و قد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول
فلم يشترطوا إشتقاقه من مادة خاصة
بل يتحقق بأى لفظ يدل على الموافقة أو الرضاء مثل
قبلت وافقت أمضيت نفذت
أما الإيجاب فان العلماء متفقون على إنه يصح بلفظ النكاح و التزويج و ما أشتق منهما مثل
زوجتك أو أنكحتك
لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود
و أختلفوا فى إنعقاده بغير هذين اللفظين
كلفظ الهبة أو البيع أو التلميك أو الصدقة
و قد أجاز الأحناف و الثورى و أبو ثور و أبوعبيدة و أبو داود
لأنه عقد يعتبر فيه النية و لا يشترط فى صحته إعتبار اللفظ المخصوص
بل المعتبر فيه أى لفظ أتفق إذا فهم المعنى الشرعى منه
أى إذا كان بينه و بين المعنى الشرعى مشاركة
لأن النبى صلى الله عليه و سلم
زوج رجلا من أمرأة
ماذا قال شيخ الإسلام أبن تيمية ؟؟
قال شيخ الإسلام يرحمه الله
ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأى لغة و لفظ و فعل كان و مثله كل عقد
و قد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول
فلم يشترطوا إشتقاقه من مادة خاصة
بل يتحقق بأى لفظ يدل على الموافقة أو الرضاء مثل
قبلت وافقت أمضيت نفذت
أما الإيجاب فان العلماء متفقون على إنه يصح بلفظ النكاح و التزويج و ما أشتق منهما مثل
زوجتك أو أنكحتك
لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود
و أختلفوا فى إنعقاده بغير هذين اللفظين
كلفظ الهبة أو البيع أو التلميك أو الصدقة
و قد أجاز الأحناف و الثورى و أبو ثور و أبوعبيدة و أبو داود
لأنه عقد يعتبر فيه النية و لا يشترط فى صحته إعتبار اللفظ المخصوص
بل المعتبر فيه أى لفظ أتفق إذا فهم المعنى الشرعى منه
أى إذا كان بينه و بين المعنى الشرعى مشاركة
لأن النبى صلى الله عليه و سلم
زوج رجلا من أمرأة
فقال عليه الصلاة و السلام
( قد ملكتكها بما معك من القرآن )
رواه البخارى
و لأن لفظ الهبة أنعقد به زواج النبى صلى الله عليه و سلم
فكذلك ينعقد به زواج أُمته
قال تعالى :
و لأن لفظ الهبة أنعقد به زواج النبى صلى الله عليه و سلم
فكذلك ينعقد به زواج أُمته
قال تعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }
الأحزاب50
صدق الله العظيم
و لأنه أمكن تصحيحه بمجازاة فوجب تصحيحه
كإيقاع الطلاق بالكنايات
و ذهب الشافعى و أحمد و سعيد بن المسيب و عطاء
أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو النكاح و ما أشتق منهما
لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك و الهبة لا يأتى على معنى الزواج
و لأن الشهادة عندهم شرط فى الزواج
فإذا عقد بلفظ الهبة لم يقع على الزواج
هل يجوز العقد بغير اللغة العربية ؟؟
أتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية
إذا كان العاقدان أو احدهما لا يفهم العربية
و أختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية و يستطيعان العقد بها
قال أبن قدامة فى المغنى
من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها و هذا أحد قولى الشافعى
و عند أبى حنيفه ينعقد
لأنه أتى بلفظه الخاص فأنعقد به كما ينعقد بلفظ العربية
فأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه
لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه كالأخرس
و يحتاج أن يأتى بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربى
و ليس على من لا يحسن العربية تعلم الفاظ النكاح بها
قال أبو خطاب
عليه أن يتعلم لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير
و وجه الأول أن النكاح غير واجب
فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير
فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر
آتى الذى يحسن العربية بها و الآخر يأتى بلسانه أى ( بلغته )
فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الأخر أحتاج أن يعلم أن اللفظة التى أتى بها صاحبه لفظ الإنكاح
صدق الله العظيم
و لأنه أمكن تصحيحه بمجازاة فوجب تصحيحه
كإيقاع الطلاق بالكنايات
و ذهب الشافعى و أحمد و سعيد بن المسيب و عطاء
أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو النكاح و ما أشتق منهما
لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك و الهبة لا يأتى على معنى الزواج
و لأن الشهادة عندهم شرط فى الزواج
فإذا عقد بلفظ الهبة لم يقع على الزواج
هل يجوز العقد بغير اللغة العربية ؟؟
أتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية
إذا كان العاقدان أو احدهما لا يفهم العربية
و أختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية و يستطيعان العقد بها
قال أبن قدامة فى المغنى
من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها و هذا أحد قولى الشافعى
و عند أبى حنيفه ينعقد
لأنه أتى بلفظه الخاص فأنعقد به كما ينعقد بلفظ العربية
فأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه
لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه كالأخرس
و يحتاج أن يأتى بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربى
و ليس على من لا يحسن العربية تعلم الفاظ النكاح بها
قال أبو خطاب
عليه أن يتعلم لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير
و وجه الأول أن النكاح غير واجب
فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير
فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر
آتى الذى يحسن العربية بها و الآخر يأتى بلسانه أى ( بلغته )
فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الأخر أحتاج أن يعلم أن اللفظة التى أتى بها صاحبه لفظ الإنكاح
أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا
و الحق الذى يبدو لنا أن هذا تشدد ، و دين الله يسر
و سبق أن قلنا أن الركن الحقيقى هو الرضا
و الإيجاب و القبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا و دليلان عليه
فإذا وقع الإيجاب و القبول كان ذلك كافيا
مهما كانت اللغة التى أديا بها
قال أبن تيمية
أنه : أى النكاح و أن كان قربه فإنما هو كالعتق و الصدقة
لا يتعين له لفظ عربى و لا عجمى
ثم أن الأعجمى إذا تعلم العربية فى الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ
و الحق الذى يبدو لنا أن هذا تشدد ، و دين الله يسر
و سبق أن قلنا أن الركن الحقيقى هو الرضا
و الإيجاب و القبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا و دليلان عليه
فإذا وقع الإيجاب و القبول كان ذلك كافيا
مهما كانت اللغة التى أديا بها
قال أبن تيمية
أنه : أى النكاح و أن كان قربه فإنما هو كالعتق و الصدقة
لا يتعين له لفظ عربى و لا عجمى
ثم أن الأعجمى إذا تعلم العربية فى الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ
كما يفهم من اللغة التى أعتادها
نعم لو قيل
تكره العقود بغير العربية لغير حاجة
كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها
كما روى عن مالك و أحمد و الشافعى
ما يدل على كراهية أعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة
زواج الأخرس
يصح زواج الأخرس بإشارته أن فُهِمت كما يصح بيعه
لإن الإشارة معنى مفهم
و أن لم تفهم أشارته لا يصح منه
لأن العقد بين شخصين
و لا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه
عقد الزواج للغائب
إذا كان أحد طرفى العقد غائبا و أراد أن يعقد الزواج
فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الأخر يطلب الزواج
و على الطرف الأخر
إذا كان له رغبة فى القبول أن يحضر الشهود
و يسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول
و يشهدهم فى المجلس على أنه قبل الزواج و وافق و يعتبر القبول مقيدا بالمجلس
تكره العقود بغير العربية لغير حاجة
كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها
كما روى عن مالك و أحمد و الشافعى
ما يدل على كراهية أعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة
زواج الأخرس
يصح زواج الأخرس بإشارته أن فُهِمت كما يصح بيعه
لإن الإشارة معنى مفهم
و أن لم تفهم أشارته لا يصح منه
لأن العقد بين شخصين
و لا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه
عقد الزواج للغائب
إذا كان أحد طرفى العقد غائبا و أراد أن يعقد الزواج
فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الأخر يطلب الزواج
و على الطرف الأخر
إذا كان له رغبة فى القبول أن يحضر الشهود
و يسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول
و يشهدهم فى المجلس على أنه قبل الزواج و وافق و يعتبر القبول مقيدا بالمجلس
حقيقة التوكل على الله ،
ما حقيقة التوكل على الله ؟
الإجــابــة :
حقيقة التوكل على الله هو الاعتماد عليه ، سبحانه و تعالى في كل شيء ،
تعلم أنه مقدر الأمور و مسبب الأسباب ، و أن كل شيء بقضائه و قدره ،
و تعمل الأسباب ، تصلي و تصوم ،
و تعمل الأسباب متوكلا على الله جل و علا في حصول المطلوب ،
من دخول الجنة و النجاة من النار ، من ثمرة الزرع ، و نتاج الحيوان ،
و ربح التجارة ، تعمل تأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله ،
و تعمل معتمدا على الله جل و علا ، و متوكلا عليه في حصول النتيجة المطلوبة ،
من قبول العمل و من نجاح الزراعة، و من نجاح التجارة ، إلى غير ذلك ،
تعمل و أنت تعلم أن كل شيء بيده سبحانه ، و أنه مسبب الأسباب ،
و لكنك تأخذ بالأسباب الشرعية ، و المباحة ، معتمداً على الله ،
راجياً منه أن يسدد خطاك ، و أن ينفع بأسبابه .
**************
السؤال الثانى
يقول السائل : ما هي حقيقة التوكل ؟
و هل التوكل على الله يكون بالإلحاح بالدعاء ،
مع كثرة الاجتهاد في فعل الصالحات ؟
التوكل على الله هو الاعتماد عليه ، و التفويض إليه في أمورك كلها ، مع العمل ،
تفوض أمورك إلى الله ، و تعلم أنه سبحانه العالم بحالك ، و أن كل شيء بيده ،
و أنه إن لم يعنك لم تنفع أعمالك ، و لم تستطع أن تعمل فتعتمد عليه جل و علا ،
كما قال تعالى :
{ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } ،
تعتمد عليه في إعانتك و في قبول عملك ، و تسأله العون و التوفيق و القبول ،
و هكذا مع فعل الأسباب ، تعتمد على الله ،
و تسأله العون و التوفيق مع البدار بالسبب ، مع الجد في العمل ،
كما قال النبي صلى الله عليه و سلم :
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
===================================================
( سـؤال و جـواب )
بيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل
الســــؤال :
تقول السائلة : أقرأ في القرآن الكثير من الآيات التي تحث على التوكل على الله ،
أسأل كيف يكون هذا التوكل في حياتنا ،
مع رجاء ضرب أمثلة لذلك ؟
الإجــابــة :
التوكل من أهم الواجبات على المؤمن ،
و الله يقول سبحانه :
{ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }
و يقول سبحانه :
{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ }
و يقول جل و علا :
{ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ }
التوكل من أهم العبادات ، و من أوجب العبادات ،
و هو التفويض إلى الله ، و الاعتماد عليه ، و الثقة به سبحانه ، مع تعاطي الأسباب ،
تعلم أنه مسبب الأسباب ، و أنه مصرف الأمور ، و أن كل شيء بيده ، جل و علا ،
لا مانع لما أعطى ، و لا معطي لما منع ، هو النافع الضار ، هو المعطي المانع ،
و لكنك مع هذا تأخذ بالأسباب التي تفيدك ، فتأكل عند الجوع ، و تشرب عند الظمأ ،
و تتزوج ، و تكسب الكسب الحلال ، بالبيع و الشراء أو بغير ذلك ، لا تعطل الأسباب ،
و أنت مع هذا متوكل على الله ، تعلم أنه لن يصيبك إلا ما قدر الله لك ،
و أنك لن تنجح إلا بتوفيقه و تيسيره سبحانه و تعالى ، فتأخذ بالأسباب ،
و تعمل بالأسباب مع الثقة بالله و الاعتماد عليه ، فتعالج المريض ،
و أنت متوكل على الله ، تعلم أنه هو الذي يشفي المريض ، تعالجه تذهب به إلى الطبيب ،
تفعل ما قال الطبيب من إعطائه دواء ، أو كيه أو حمية ، أو ما أشبه ذلك ،
تبيع و تشتري و أنت متوكل على الله في ذلك ، تعلم أنه لن يحصل لك إلا ما كتب الله لك ،
تؤجر ما عندك من العمارات ، على من يرغبها منك لتنتفع بالأجرة ،
تسقي حرثك ، تسقي دوابك ، تعلفها حتى تستفيد منها ،
و أنت متوكل على الله في كل شيء ، يعني تأخذ بالأسباب في كل شيء ،
مع الثقة بالله و الاعتماد عليه ، و أنه هو مسبب الأمور و مصرفها،
و هو النافع الضار ، المعطي المانع ، و أنت إنما تفعل الأسباب المأمور بها ،
كما أنك تسافر إلى الحج ، و إلى العمرة و للتجارة ،
أخذا بالأسباب و أنت تعلم أن الله سبحانه هو المسبب ،
و هو الذي بيده إيصالك إلى الحج ، و بيده إعانتك على مناسك الحج ،
و بيده إعانتك على مقاصد التجارة ، و الرجوع من السفر ، إلى غير ذلك .
و بالله التوفيق ،
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه، ثم ليصلِّ ركعتين، ثم يثني على الله تعالي، وليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم، الحمدلله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم لا تدع لى ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ماشاء ، فإنه يُقَدَّر.
أخرجه الترمذي(479)، وابن ماجه(1384).
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
=========================================
=========================================
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه، ثم ليصلِّ ركعتين، ثم يثني على الله تعالي، وليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم، الحمدلله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم لا تدع لى ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".
ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ماشاء ، فإنه يُقَدَّر.
أخرجه الترمذي(479)، وابن ماجه(1384).
<