الصفحات

الاثنين، 7 يناير 2013

حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين



حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين
 
الســــؤال :
 
لقد حصل جدال حول الركعتين الأخيرتين من الرباعية ،
و الركعة الثالثة من الثلاثية ،
هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن ، أم لا ؟
أفيدونا أفادكم الله و جزاكم خيراً
 
الإجــابــة :
 
السنة قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة من الظهر و العصر و العشاء ،
و الثالثة من المغرب ، هذا هو الأفضل ؛
لأن النبي صلى الله عليه و سلم
كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر و العصر بفاتحة الكتاب فقط ،
و هكذا في الركعة الأخيرة من المغرب ، و الركعتين الأخيرتين من العشاء ،
و إن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج ، لكن هذا هو الأفضل ،
و قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه
ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة و الرابعة شيئا يسيرا ،

و جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

[ أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب :

{ رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } ] .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق