الصفحات

الثلاثاء، 8 يناير 2013

( لا تحرم المصة و لا المصتان )



ممَا جَاءَ فِي :
لا تحرم المصة و لا المصتان )


حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال
سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير
رضى الله تعالى عنهم

عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال

( لا تحرم المصة و لا المصتان )

 قال و في الباب عن أم الفضل و أبي هريرة و الزبير بن العوام و ابن الزبير
و روى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير
 عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تحرم المصة و لا المصتان
و روى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير
عن النبي صلى الله عليه و سلم و زاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير
عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو غير محفوظ و الصحيح عند أهل الحديث
حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح
و سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة
و حديث محمد بن دينار و زاد فيه عن الزبير و إنما هو هشام بن عروة عن أبيه
عن الزبير و العمل على هذا عند بعض أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم .

الشـــــــــروح

قوله : ( لا تحرم المصة ، و لا المصتان الرضاع المحرم في النكاح )

 و في حديث أم الفضل : لا تحرم الإملاجة ، و لا الإملاجتان ،
و في رواية : لا تحرم الرضعة و الرضعتان ،
و المصة : هي المرة من المص كالرضعة من الرضاع ،
قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه و مصصته أمصه
كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا . انتهى ،
و قال في الصراح : المص مكيدن ، و قال في القاموس ملج الصبي أمه كنصر
و سمع تناول ثديها بأدنى فمه ، و امتلج اللبن : امتصه و أملجه : أرضعه ،
و المليج الرضيع . انتهى ، و قال فيه رضع أمه كسمع و ضرب رضعا
و يحرك و رضاعا و رضاعة و تكسر إن امتص ثديها . انتهى ،
و قال ابن الأثير في النهاية : فلا تحرم الملجة و الملجتان ،
و في رواية الإملاجة و الإملاجتان . الملج المص ملج الصبي أمه إذا رضعها ،
و الملجة المرة ، و الإملاجة المرة أيضا من أملجته أمه
أي : أرضعته يعني : أن المصة و المصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل . انتهى .

قوله : ( و في الباب عن أم الفضل )

 أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أتحرم المصة ؟
فقال عليه الصلاة و السلام :

( لا تحرم الرضعة و الرضعتان ، و المصة و المصتان )

 و في رواية قالت : دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه و سلم ، و هو في بيتي ،
فقال : يا نبي الله إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ،
فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة ، أو رضعتين .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم :

( لا تحرم الإملاجة ، و لا الإملاجتان ).

أخرجهما أحمد ، و مسلم
( وأبي هريرة ) أخرجه النسائي ، و قال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعا ، كذا في التلخيص
( والزبير )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق