الصفحات

السبت، 5 يناير 2013

ممَا جَاءَ فِي : يُحَرَّمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النَّسَبِ


ممَا جَاءَ فِي :
يُحَرَّمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النَّسَبِ )
و نبدأ على بركة الله كتاب الرضاع
الحلقة 3063 "

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضى الله تعالى عنهم

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله تعالى عنه قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
وَعن / ابْنِ عَبَّاسٍ / رضى الله تعالى عنهما
وَ عن أم المؤمنين أمنا السيدة / أُمِّ حَبِيبَةَ / رضى الله تعالى عنها
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الشــــــــــــروح

بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَ كَسْرُهَا لُغَةٌ ، وَ هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٌ :
وَ الرَّضَاعُ وَ الرَّضَاعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَ كَسْرِهَا فِيهِمَا ، وَ أَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ فِي الرَّضَاعَةِ ،
وَ هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ، وَ هُوَ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ قَلِيلًا كَانَ ،
أَوْ كَثِيرًا إِذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ،
و قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إِلَّا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ ،
و مُدَّةُ الرَّضَاعَةِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،
وَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَ مُحَمَّدٌ سَنَتَانِ ، و بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَ أَحْمَدُ ، وَ غَيْرُهُمَا .

يُحَرَّمُ : أي صِيغَةُ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّحْرِيمِ . 
قَوْلُهُ : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ )

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَ الْمُرْضِعَةِ وَ زَوْجِهَا ،
يَعْنِي : الَّذِي وَقَعَ الْإِرْضَاعُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا ، أَوْ السَّيِّدِ فَتُحَرَّمُ عَلَى الصَّبِيِّ ؛
لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّهُ ، وَ أُمُّهَا ؛ لِأَنَّهَا جَدَّتُهُ فَصَاعِدًا ، وَ أُخْتُهَا ؛ لِأَنَّهَا خَالَتُهُ ،
وَ بِنْتُهَا ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ ، وَ بِنْتُ بِنْتِهَا فَنَازِلًا ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ أُخْتِهِ ،
وَ بِنْتُ صَاحِبِ اللَّبَنِ ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ ، وَ بِنْتُ بِنْتِهِ فَنَازِلًا ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ أُخْتِهِ ،
وَ أُمُّهُ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّهَا جَدَّتُهُ ، وَ أُخْتُهُ ؛ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ ،
وَ لَا يَتَعَدَّى التَّحْرِيمُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قَرَابَةِ الرَّضِيعِ .
فَلَيْسَتْ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أُخْتًا لِأَخِيهِ ، وَ لَا بِنْتًا لِأَبِيهِ إِذْ لَا رَضَاعَ بَيْنَهُمْ ،
وَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا ،
وَ هُوَ اللَّبَنُ ، فَإِذَا اغْتَذَى بِهِ الرَّضِيعُ صَارَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِمَا ،
فَانْتَشَرَ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ قَرَابَاتِ الرَّضِيعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْمُرْضِعَةِ ،
وَ لَا زَوْجِهَا نَسَبٌ ، وَ لَا سَبَبٌ . انْتَهَى ،
قَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ ( يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ )
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَبِ مُطْلَقًا ،
و فِي الرَّضَاعِ قَدْ لَا يَحْرُمْنَ :
الْأُولَى - أُمُّ الْأَخِ فِي النَّسَبِ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أُمٌّ وَ إِمَّا زَوْجُ أَبٍ ، ،
و فِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً فَتُرْضِعُ الْأَخَ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى أَخِيهِ .
الثَّانِيَةُ - أُمُّ الْحَفِيدِ حَرَامٌ فِي النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا بِنْتٌ ، أَوْ زَوْجُ ابْنٍ ،
و فِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً فَتُرْضِعُ الْحَفِيدَ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى جَدِّهِ .
الثَّالِثَةُ - جَدَّةُ الْوَلَدِ فِي النَّسَبِ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أُمٌّ ، أَوْ أُمُّ زَوْجَةٍ ،
و فِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً أَرْضَعَتِ الْوَلَدَ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .
الرَّابِعَةُ - أُخْتُ الْوَلَدِ حَرَامٌ فِي النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهَا بِنْتٌ ، أَوْ رَبِيبَةٌ ،
و فِي الرَّضَاعِ قَدْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً فَتُرْضِعُ الْوَلَدَ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ ،
و هَذِهِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ الْجُمْهُورُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

، و فِي التَّحْقِيقِ لَا يُسْتَثْنَى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَحْرُمْنَ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ ،
وَ إِنَّمَا حَرُمْنَ مِنْ جِهَةِ الْمُصَاهَرَةِ ، و اسْتَدْرَكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أُمَّ الْعَمِّ وَ أُمَّ الْعَمَّةِ ،
وَ أُمَّ الْخَالِ وَ أُمَّ الْخَالَةِ ، فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَبِ لَا فِي الرَّضَاعِ ،
وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ،
و قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ثُبُوتِ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَ الْمُرْضِعَةِ ،
وَ أَنَّهُ يَصِيرُ ابْنُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا أَبَدًا ، وَ يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَ الْخَلْوَةُ بِهَا وَ الْمُسَافَرَةُ ،
وَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأُمُومَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَا يَتَوَارَثَانِ ،
وَ لَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفَقَةُ الْآخَرِ ، وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ،
وَ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهَا ، وَ لَا يَعْقِلُ عَنْهَا ، وَ لَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ .
فَهُمَا كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ )

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ، و أَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّ ، وَ غَيْرُهُ .
( وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ :
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ ، و فِي لَفْظٍ مِنَ النَّسَبِ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق