الصفحات

الأحد، 23 ديسمبر 2012

وزير الدفاع يصدر قراراً بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- أصدر " الفريق أول / عبد الفتاح السيسى " القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى قرارا بحظر تملك أو حق إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية ، بمسافة 5 كيلومتر غرباً ، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط ، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 .
- وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
- ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الإعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء .
- وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الرمسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذيه يجوز للمصريين الآتى : [ تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها - حق إنتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن] .
- وتنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق إنتفاعأو تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها .

********************************************************************************

وحول ابعاد هذا القراراكد اللواء سامح سيفاليزل –اللواء السابق بالمخابرات العامه- ان القرار الصادر من وزير الدفاع ليس له بعد سياسي ووفقًا للصلاحيات التي اعطاها رئيس الجمهورية لوزير الدفاع ولم تكن معطاه له من قبل.
واوضح ان الهدف من القرار هو وقف عمليات بيع الاراضي عن طريق بعض السماسره في سيناء لغير المصريين والتي تمت بعد الثوره رغم صدور قانون رقم 14 من مجلس الوزراء لعام 2012 والذي ينظم عمليه تملك المصريين للاراضي.
وحول علاقه القرار بالمحميات الطبيعيه والمناطق الاثريه لفت اليزل ان القرار لم يستثني اي جزء من سيناء باعتبارها منطقه حدودية ذات اهميه للقوات المسلحه، مشيرًا الي ان اشتراط موافقه وزاره الدفاع والداخليه والمخابرات العامه مهم لكشف اي عمليات مشبوهه لبيع وتملك الاراضي  لغير مصريين .
 ومن جانبه لفت د.نبيل فؤاد-استاذ العلوم الاستراتيجيه- ان القوات المسلحة لها الحق في ان تحدد الاماكن التي تمثل اهميه استراتيجيه وهي لديها جهاز موجود بالفعل به خرائط مدون عليها المناطق الهامه الممنوع الاقتراب منها.
ويري فؤاد ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت من باب التذكره باختصاصات القوات المسلحه ولمواجهه الشائعات التي اثيرت بان هناك عمليات بيع للاراضي من قبل مصريين لاجانب.
واشار الي ان هناك فرع في القوات المسلحه اسمه فرع "اعداد الدوله للحرب"  موجود منذ فتره طويله تصله طلبات التملك او الانتفاع بالاراضي من الجهات المختلفه وعليها ان يحدد اهميه هذا الاراضي من حيث كونها ذات اهميه استراتيجيه بالنسبه له .
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء المصري قد اقر اليه في اكتوبر الماضي لتمليك الاراضي في سيناء تسمح للمصريين بتملكها وتحظره علي الاجانب.
وتشمل لاجراءات المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بقانون رقم 14 لسنه 2012 - استخراج شهادتين، الاولي من الداخليه تفيد بان طالب التملك ليحمل جنسيه اخري غير المصريه، والثانيه شهاده من السجل المدني تثبت جنسيه الابوين، ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق