Translate

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

مواد الخلاف في الدستور المصري


مواد الخلاف التى أثارت جدلا بين القوى السياسية لتترك قرار التصويت بـ«نعم» أو «لا» فى الاستفتاء للمواطن، وفقا لمدى قناعته بوجهات النظر المتباينة فى أول دستور لمصر الثورة :
المادة (62)


الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

الدكتور فريد اسماعيل، عضو الجمعية التاسيسية للدستور، والقيادى بحزب الحرية والعدالة يرى ان المادة جاءت منصفة ومعبرة عن روح ثورة يناير، وان الدستور اشار فى اكثر من مادة الى أحقية المعاق فى حياة كريمة، وترك للقانون كيفية مشاركته وتفاعلة فى الحياة السسياسية واندماجه مع المجتمع، مطالباً بعدم افتراض سوء النية، «حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه نتيجة التشكك والتخوين والترصد والترقب للاسلاميين فى الدستور».

الدكتور احمد  لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال ان هذه المادة جاءت مبهمة، لأن واضعيها أشاروا الى تقديم الرعاية الصحية لغير القادرين ولم يحدد النص من هم غير القادرين، أو كيف يثبت الشخص الذى يحتاج للعلاج انه غير قادر، واكد لطفى أن تلك المادة تفتح بابا أمام التلاعب بما كان يسمى بشهادات الفقر، التى كان يقدمها الراغبون فى التعليم المجانى قبل ثورة يوليو. (حقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد)
المادة (198)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

اللواء عبد المنعم سعيد الخبير العسكرى

القانون حدد بشكل واضح اختصاصات القضاء العسكرى فيما يتعلق بالمدنيين، فمحاكمتهم تتعلق بالاعتداء على المؤسسات العسكرية فحسب، لكونه الاعتداء على هذه المنشات اختصاص اصيل للقضاء العسكرى وحده دون غيره.

الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة:

أرفض المادة بشكل كامل فلا يجوز محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى مهما كانت الاسباب وتخالف وعود الرئيس مرسى الانتخابية بعد مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهناك حالة من التساؤلات حول هذه المادة وطريقة صياغتها والافراد الذين عرضت عليهم. (إقرار مسودة الدستور المصري بالإجماع)
المادة (70)

يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

يسأل الدكتور مراد على المعترضين على هذه المادة ، فيقول: كيف لنا أن نسمح بتشغيل أطفال فى أعمال السينما والتليفزيون، اذا كان الدستور ينص على ألا يتم تشغيلهم فى أعمال قبل سن الإلزام التعليمى، مؤكداً أن إضافة نص لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، تعطى الفرصة للأطفال بالظهور فى مثل هذه الأعمال، وإلا يكون الأطفال الذين يعملون الآن فى المسلسلات مخالفين للدستور.

يعترض علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، على هذه المادة ويرى انها مطاطة، فيقول: معنى هذه المادة، ان الدولة تسمج بتشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى بشرط أن يكون تشغيلهم فى أعمال تناسب عمرهم، وبشرط ألا تعوق استمرار تعليمه، وفى غير هذه الحالات تسمح بتشغيلهم، وهذا يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالباً ان تقتصر المادة على يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى».(الرئيس المصري يدعو للاستفتاء على الدستور)

المادة (86)

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

أحمد بيومى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة:

الدستور لا يمكن تجزئته لمواد، وتطبيق الشريعة أمر منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور ضمنا، وليس بالضرورة أن ينص عليها فى كل مادة، ومن ثم يغنى وجودها فى مادة سابقة عن إضافتها فى مادة القسم.

أحمد بديع القيادى بحزب النور:

كان يجب أن يتضمن اليمين القانونية عبارة بما لا يخالف شرع الله وهى العبارة التى سيرددها نواب الحزب فى البرلمان المقبل بعد انتهاء اليمين القانونية، وتجاوز هذه المادة من المناقشات راجع لأنه لا يمكن أن ينتقل المجتمع مرة واحدة ولكن علينا أن نتحمل درجات الانتقال نحو الديمقراطية الكاملة، بالإضافة إلى أن كل الرؤساء السابقين اقسموا على يمين الحفاظ والولاء لمصلحة الوطن وهو ما لم يحدث. (التصويت على الدستور بمصر قبل تسليمه للرئيس)
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

أحمد بديع القيادى بحزب النور :

مجلس الشورى هو الجهة المنتخبة فى الوقت الحالى صحيح أنه ليس من حقه التشريع لكنه فى الوقت ذاته الغرفة الثانية للبرلمان ويجب منحه حق التشريع حتى يتم انتخاب برلمان جديد، كما أن الصلاحيات التى منحت له فى الدستور الجديد تدعم هذا النص ضمنيا، حيث سيكون شريكا أساسيا فى كل القوانين التى سيتم الموافقة عليها لاحقا.

مارجريت عازر:
لا نحتاج حتى انتخاب برلمان جديد أى تشريعات عاجلة، فمنح الصلاحيات لمجلس الشورى تعنى أن الاغلبية الاسلامية تريد تمرير بعض القوانين سريعا خاصة أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمكن التنبؤ بها ولا أحد يعلم من سيحصد الاغلبية سواء التيارات المدنية أو الدينية، لذا فالمبرر الوحيد لهذه المادة الانتقالية هو الرغبة فى تفصيل قانون الانتخابات البرلمانية بشكل يناسب التيارات الاسلامية. (العفو الدولية تدين مسودة الدستور وتعتبره مخيباً للآمال)
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الدكتور شعبان عبدالعليم، القيادى بحزب النور السلفى، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيرى ان هذا الكلام مرسل ولا قيمة له، وان هذه المادة جاءت لتحافظ على عادات وتقاليد وقيم الشعب المصرى، دون تغيير أو تعديل، ولكن لضمان الحفاظ عليها.

يرى الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن هذه المادة فضفاضة، ومفخخة، لأنها تعطى الفرصة  للحكومة بالتدخل لفرض قوانين بعينها أو لوائح محددة، أو أى نظم من شأنها الحفاظ على  ما يسمى بـ«الطابع الأصيل للأسرة المصرية»، وتساءل: ما هو تعريف القيم أصلاً، وهذا مرفوض شكلا ومضموناً، كما انها قد تعطى الفرصة لفرض الوصاية على الناس من جانب بعض المتشددين لفرض سلوكيات معينة عليهم بهدف الحفاظ على القيم.

المادة (29)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

دكتور مراد على، المتحدث الاعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، يرى أن هذه المادة ضرورية من أجل اتخاذ الدولة كل الإجراءات اللازمة للإصلاح، فيقول: إذا ارادات الدولة شق طريق، أو فتح شارع معين، فكيف يتم ذلك دون سند دستورى يسمح لها بكل الإجراءات التى لا تعوقها من أداء عملها.

يرى الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى أن هذه المادة تعطى فرصة للدولة لتأميم أى جهة واى مكان، تحت مسمى الصالح العام، ولا يذكر فى المادة ما هو تعريف الصالح العام، ولذلك فهى مادة مجحفة عائمة، ليس لها أى أساس من الصحة.

ويكمل: كيف لنا أن نؤمم أى ملكية خاصة لصالح الدولة، بالتعويض المادى، من الذى يحدد التعويض المادى، فهذا يعود بنا الى عصور الجاهلية، بحسب وصفه.

المادة (153)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.المهندس ابراهيم ابوعوف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة:

لا يوجد فارق كبير بين رئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية، فكل منهما قامات لها احترامها ولا يمكن اعتبار هذا التعديل اقصاء للمحكمة الدستورية.

رئيس مجلس الشورى جاء بالانتخاب كما أن الدستور يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية الامر الذى يعنى أنها ليست ميزة.

الفقيه القانونى شوقى السيد:

تم تغيير المادة ليصبح رئيس مجلس الشورى بدلا من رئيس المحكمة الدستورية لضمان السيطرة على المنصب فى المستقبل باعتبار أن الاخوان هم حزب الاغلبية، فى تعمد واضح لإهدار حق المحكمة الدستورية. هذا الوضع يضعنا فى فراغ دستورى كبير حال حل المجلسين أو عدم وجودهم، الامر الذى يعنى أن من يتولى المرحلة الانتقالية سيكون بناء على قرار الرئيس.

المادة (215)

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

يرى ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب الشابق عن حزب الحرية العدالة ان هذه المادة جاءت لنصرة ثورة 25 يناير، وتعتبر تقدما كبيرا للصحافة والاعلام المصرى، وان المجلس الوطنى سيكون شاملا الصحافة والاعلام ليكون مسئولا عن كل ما يصدر من وسائل الإعلام ودون الرجوع لأحد.

جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين قال: ان المجلس الوطنى للإعلام إعادة إنتاج للمجلس الأعلى للصحافة بصلاحيات أوسع مأخوذة من وزارة الإعلام، وهو أمر خطير، لكونه لا يحافظ على استقلالية الصحافة لكون مجلس الشورى سيظل متحكما فى أعضائه، كما أن ورود عبارة فضفاضة مثل «أصول المهنة وأخلاقياتها» تفتح الباب أمام الآلاف من القيود التى يمكن أن تكون مبررا لمصادرة الصحف.
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.الدكتور مراد على، المتحدث الاعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، يرى ان تلك الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، وان هذه المادة قامت من أجل إنشاء الأحزاب بحرية تامة ولكن بشرط ألا تكون على اساس دينى، مشيراً الى ان حزب الحرية والعدالة ليس دينيا من الأساس، ومعترف به من قبل من كل الاعلانات الدستورية السابقة.

يعترض الدكتور ابرهيم درويش الفقية الدستورى على هذه المادة، ويرى أنها تسمح للأحزاب الدينية بانشاء أحزاب لها، بشرط إلا يكون على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، وبالتالى إذا كان حزب الحرية والعدالة يقوم على اساس الدين ولكن دون تفرقة بين المواطنين على أساسه، يصبح جائزا ولا يوجد به مشكلة، معتبراً أن هذه المادة تم صياغتها خصيصاً من أجل الإخوان والسلفيين.

المادة (35)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

يرى ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن هذه المادة أخذت وقتا كبيرا لصياغتها وتم الاستعانة بأساتذة الدستور وعدد من القانونيين من أجل الوصول الى صياغة توافقية، وان مدة اسبوع معقولة جداً فمن الممكن أن يكون المقيد فى الحبس فى محافظة أخرى أو فى مكان بعيد، وبالتالى مدة أسبوع تشمل الإجراءات وكافة صور البحث والإفراج عنه.«تلك المادة معيبة» على حد قول الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى، الذى وصفها أيضا بأنها ركيكة الصياغة، متسائلاً: كيف يتم الفصل خلال اسبوع والمواطن تحت الإجراء التعسفى ومقيد الحرية، فمن المفترض أن يتم ذكر هذه المادة فى قانون الاجراءات الجنائية، وتكون مدة الفصل فى التظلم الذى تقدم به المواطن لا تتجاوز الـ 24 ساعة.


ليست هناك تعليقات: